إجازات موظفي القطاع الخاص في تعديلات قانون العمل الإماراتي| شركة إف إتش إس للمحاماة والاستشارات القانونية - User's blog

    You are currently here!
  • Home
  • Arabic إجازات موظفي القطاع الخاص في تعديلات قانون العمل الإماراتي| شركة إف إتش إس للمحاماة والاستشارات القانونية

إجازات موظفي القطاع الخاص في تعديلات قانون العمل الإماراتي| شركة إف إتش إس للمحاماة والاستشارات القانونية

إجازات القطاع الخاص في قانون العمل الإماراتي

قانونُ  العمل الإماراتي هو القانون الذي يضمن للعمال حقوقهم القانونية المتصلة بعلاقتهم مع أصحاب العمل، ويضمن حصول أصحاب العمل على حقوقهم أيضًا،  حيث تتعلق تلك الحقوق بشكلٍ عام بمفاوضات حول الأجور، والإجازات  والحوافز،  وتوفير ظروف عملٍ آمنة .

وتعتبر حماية العمالة من أولويات دولة الإمارات الوطنية، حيث تعتبر الإمارات ثالث مصدر للتحويلات المالية في العالم،  كونها تضمُّ عددًا كبيرًا من العمال الوافدين الذين يدعمون أُسرهم في البلد الأم، من خلال العمل في دولة الإمارات.

و كان للإجازات في قانون العمل الإماراتي نصيبٌ من التعديلات التي طرأت على أحكام القانون  الاتحادي السابق رقم 8لسنة 1980م والذي حل محله القانون الاتحادي 33لسنة 2021م والذي ستسري أحكامه اعتبارًا من 2فبراير(شباط )2022م

ونظم القانون الإجازات التي يستحقها العامل ومنها :

الإجازة السنوية :

يحرص العاملون في القطاع الخاص على حساب عدد أيام الإجازة السنوية ، لتحديد وقتِ قضائها وسبُل ترحيل جزءٍ منها، أو أحقية صاحب العمل في فرض موعدها على العامل حسب مصلحة العمل، مع إعلامه مسبقًا بالتوقيت الأنسب لحصوله عليها ، أو تجزئتها،  أو تشغيل العامل بعد حصوله على موافقة بقضائها .

*وينصُّ القانون على منح العامل خلال كل عام من سنوات خدمته إجازةً سنوية بواقع يومين عن كلّ شهرٍ ، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن عام ، ويُمنح العامل ثلاثين  يومًا  لكلّ عامٍ إذا كانت مدة خدمته تزيد عن سنة.

ويحق للعامل الحصول على كسور السنة الأخيرة إن كان قد أنهى خدماته قبل الحصول على إجازته السنوية .

ولصاحب العمل حقُّ تحديد موعد بدء وانتهاء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها على فترتين، وتدخل في حساب فترة الإجازة السنوية أيام العطل المقررة قانونًا أو اتفاقًا أو أي مددٍ أخرى .

*وينص القانون الجديد على أن العامل في القطاع الخاص يستحق إجازة عن أجزاء العمل الأخير الذي قضاه في العمل، بعد انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية .

*كما ضمن القانون حق الإجازة السنوية للعاملين بنظام الدوام الجزئي وذلك بحساب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل في خدمة صاحب العمل تحدد مدتها في عقد العمل ووفق اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 33لسنة 2021م

* ويحق لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة

*كما يحق له تحديد مواعيد الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل أو منحها بالتناوب بين عمال المنشأة، ليضمن استمرار سير عمله، ويجب عليه تحديد موعد إجازة العامل وإعلامه به قبل شهر على الأقل

*يحق للعامل ترحيل رصيد إجازته السنوية أو أيامٍ منها إلى السنة القادمة بعد أخذ موافقة صاحب العمل .

*ويحصل العامل على أجر أيام الإجازة السنوية المتبقية التي لم يستفد منها وتحتسب وفق الأجر الأساسي.

*كما لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة أكثر من عامين إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدلٍ  نقديٍّ  عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة .

*يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها أيًّا كانت مدّتها كما يستحق بدلًا نقديًّا عن الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

************************************

إجازة الأمومة في القطاع الخاص  :

منح قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة وضع (أمومة)بأجرٍ كامل ، مدتها خمسةٌ وأربعون يومًا تسبق الوضع والفترة التي تليه

ويمكن للمرأة تمديد إجازة الوضع لمدة لا تزيد عن مئة يوم متصلة أو متقطعة، وذلك في حال كان هذا الانقطاع بسبب مرضٍ لا يمكّنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة .

*يحق لها خمسة وأربعون يومًا بأجرٍ كامل إذا أنهت سنةً واحدة من الخدمة في وظيفتها الحالية.

*وخمسة وأربعون يومًا إجازة أمومة بنصف أجرٍ إذا عملت المرأة لمدة  تقلّ عن سنة.

*يُسمحُ للنساء العاملات في القطاع الخاص بفترتي رضاعة كلّ يومٍ ولمدة 18شهرًا من تاريخ الولادة،  ومدة فترة الرضاعة الواحدة ثلاثون دقيقة فقط وتحصل خلال هذه المدة على أجرٍ كامل .

************************************

الإجازة الوالدية (إجازة الأبوّة):

ولم يراعِ  قانون العمل الإماراتي الظروف الإنسانية للأم فقط، بل برز تأكيده على توطيد العلاقات الأسرية واحترام إنسانية العامل من خلال منح إجازة الأبوّة للموظف، 

إذ اعتمد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم بقانون الاتحادي بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص، إجازة “والديّة” مدفوعة الأجر لرعاية طفله مدة خمسة أيامِ عملٍ ، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر وفق تعديل القانون .

ويمثّل إدراج الوالد ضمن التشريع الجديد تطوّرًا هامًّا في سوق العمل الإماراتي، ويعزز من الاعتبارات الإنسانية التي تضمنها دولة الإمارات ويدعم جهود الدولة في مجال التوطين ويزيد من جاذبية القطاع الخاص بالنسبة للكفاءات الوطنية .

************************************

إجازة الحداد :

يُمنح الموظفُ إجازة براتبٍ إجماليٍّ  لمدة خمسة أيام لوفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى،  ويشمل :الأب والأم والابن والبنت والزوجة.

كما يمنح الموظف إجازة قدرها ثلاثة أيام لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية ويتضمن ذلك الجدة والجد والإخوة والأخوات والأحفاد ، وإجازة يومٍ واحد عند وفاة أحد أقاربه من الدرجة الثالثة ويشمل العم والعمة والخال والخالة وأبناء الإخوة والأخوات .

كما يجوز الجمع بين إجازة الحداد والإجازة السنوية والإجازة من دون راتب، ويهدف القانون إلى الحفاظ على الترابط الأسري والمجتمعي الذي تحظى به الدولة .

************************************

الإجازة المرضية :

يحقُّ  للموظف الحصولُ على إجازة مرضيّة لمدة تسعين يومًا متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته ، وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي وتحتسب الإجازة على النحو التالي حسب قانون العمل 

الإجازات المرضية:

*احتساب الأجر كاملًا عن أول 15يوم .

*نصف الأجر عن الأيام الثلاثين التالية.

*المدة التي تلي ذلك أي خمسة وأربعون يومًا بدون أجر.

*يُطلب من الموظف أن يُبلغ صاحب العمل عن مرضه خلال فترة أقصاها يومين، وعلى صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الموظف على لجنة الكشف الطبي للتحقق من مرضه .

*لا يُقصد بالإجازة المرضية ، إصابة العمل فإصابة العمل لها قوانين وأحكام خاصة بها .

ولتشمل المقالة معظم أنواع الإجازات أحببت أن أذكّركم بالعطلات الرسمية في دولة الإمارات .

العطلات الرسمية في دولة الإمارات :

تعتبر العطلات الرسمية، إجازة مدفوعة الأجر وهي حقٌّ لجميع العمال في مختلف القطاعات ، وهي:

*بداية السنة الهجرية: يومٌ واحد

*بداية السنة الميلادية :يومٌ واحد

*عيد الفطر: يومان

*عيد الأضحى :ثلاثة أيام.

المولد النبوي :يومٌ واحد

الإسراء والمعراج: يومٌ واحد

يوم الشهيد: يومٌ واحد

اليوم الوطني :يومان .

وصادقت دولة الإمارات على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال في عدة مجالات، ومن هذه الاتفاقيات:

*الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 – تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعياً

*الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951-بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية .

*الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 – إلغاء العمل الجبري

*الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 – بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة .

*الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948 – بشأن العمل ليلاً  (النساء) .

*الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 – إلغاء العمل الجبري.

*الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 – بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.

*اتفاقية رقم (182) لسنة 1999 – في شأن أسوأ أشكال عمل الطفل .

ومما سبق تعرفنا على أنواع الإجازات التي ضمنها قانون العمل الإماراتي للموظفين ،أتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم

وللمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكنكم التواصل مع مكتبنا مكتب إف إتش إس للمحاماة والاستشارات القانونية

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة و#الاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة   المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات

leave a comment